{ الشرح } أما مسألة الذرة فسبق بيانها واضحا في الفصل الذي قبل هذا والأصح الضم وأما
المسألة الأولى فسبق بيانها أيضا في باب زكاة الثمار وهذا الذي ذكره المصنف هو المذهب فيها
وذكر هناك قولين آخرين ضعيفين والله تعالى أعلم *
المجموع — صفحه 530
پدیدآورندگان: النووي
ص۵۳۰