Skip to main content

المجموع — Page 504

Contributors:

P.504
قد يخرج منه الثلث فيعتبر بلوغه قدرا يكون الصافي منه نصابا وقال صاحب الحاوي كان ابن أبي هريرة يجعل الأرز كالعلس فلا يحسب قشره الاعلي ويقول لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أوسق بقشره وقال سائر أصحابنا لا اثر لهذا القشر فإذا بلغ خمسة أوسق بقشره وجبت الزكاة لان هذا القشر ملتصق به وربما طحن معه بخلاف قشر العلس فإنه لم تجر عادة بطحنه معه وهذا الذي نقله صاحب الحاوي عن سائر أصحابنا شاذ ضعيف والله تعالى اعلم ( المسألة الثانية ) الواجب في الزروع إذا بلغت نصابا كالواجب في الثمار بلا فرق كما سبق إيضاحه وهو العشر فيما سقي بماء السماء ونحوه ونصف العشر فيما سقى بالنواضح ونحوها وسبق تفصيله واضحا هناك ويحب فيما زاد