Skip to main content

المجموع — Page 503

Contributors:

P.503
كان الصافي نصف المبلغ فلا يكلف صاحبه إزالة ذلك الكمام عنه ويعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق لتكون منه خمسة قال القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب ان نجئ منه القشر الاعلى اعتبر في صافيه خمسة أوسق كغيره من الحبوب وان ترك في القشر الاعلي اشترط بلوغه بقشره عشرة أوسق واما الأرز فيدخر أيضا في قشره وهو أصلح له ويشترط بلوغه مع القشر عشرة أوسق ان ترك في قشره كما قلنا في العلس وان أخرجت قشرته اعتبر خمسة أوسق كما في غيره وكما قلنا في العلس وتخرج الزكاة منه ومن العلس وهما في قشرهما لأنهما يدخران فيهما هذا الذي ذكرناه في الأرز هو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه وقال المصنف والجمهور وقال الشيخ أبو حامد