( فرع ) إذا قلنا الدين يمنع الزكاة ففي علته وجهان ( أصحهما ) وأشهرهما وبه قطع كثيرون أو
الأكثرون ضعف الملك لتسلط المستحق ( والثاني ) أن مستحق الدين تلزمه الزكاة فلو أوجبنا على
المديون أيضا لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد وفرع أصحابنا الخراسانيون على العلتين مسائل
( إحداها ) لو كان مستحق الدين ممن لا زكاة عليه كالذمي والمكاتب فعلى الوجه الأول لا تجب
المجموع — صفحة 346
مساهمون: النووي
ص٣٤٦