تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وعلى الثاني تجب الزوال العلة الثانية ولو أنبتت أرضه نصابا من الحنطة وعليه مثله سلما أو كان الدين حيوانا بأن ملك أربعين شاة سائمة وعليه أربعون سلما فعلى الأول لا تجب وعلى الثاني تجب ( الثالثة ) لو ملك نصابا والدين الذي عليه دون نصاب فعلى الأول لا تجب وعلى الثاني تجب ( قال ) الرافعي كذا أطلقوه ومرادهم إذا لم يملك صاحب الدين غيره من دين أو عين فلو