پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
ومالك المستحب غسله مجردا وقال داود هما سواء ومذهبنا استحباب غسله بالماء البارد الا لحاجة إلى المسخن وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة المسخن أفضل وليس عن مالك تفضيل . دليلنا ما ذكره المصنف
* قال المصنف رحمه الله * { والمستحب أن يجلسه اجلاسا رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليغا لما روى القاسم بن محمد قال " توفى عبد الله بن عبد الرحمن فغسله ابن عمر فنفضه نفضا شديدا وعصره عصرا شديدا ثم غسله "