( فرع ) قال ابن المنذر اختلفوا في تغطية وجه الميت يعني حال غسله فاستحب ابن سيرين
وسليمان بن يسار وأيوب السختياني تغطيته بخرقة وقال مالك والثوري والشافعي يغطى فرجه ولم
يذكروا وجهه *
( فرع ) في مذاهب العلماء في الغسل في قميص * مذهبنا استحبابه وبه قال احمد وقال أبو حنيفة