ومالك المستحب غسله مجردا وقال داود هما سواء ومذهبنا استحباب غسله بالماء البارد الا لحاجة
إلى المسخن وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة المسخن أفضل وليس عن مالك تفضيل . دليلنا ما ذكره
المصنف
* قال المصنف رحمه الله *
{ والمستحب أن يجلسه اجلاسا رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليغا لما روى القاسم بن محمد قال
" توفى عبد الله بن عبد الرحمن فغسله ابن عمر فنفضه نفضا شديدا وعصره عصرا شديدا ثم غسله "