پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 167

پدیدآورندگان:

ص۱۶۷
( فرع ) قال ابن المنذر اختلفوا في تغطية وجه الميت يعني حال غسله فاستحب ابن سيرين وسليمان بن يسار وأيوب السختياني تغطيته بخرقة وقال مالك والثوري والشافعي يغطى فرجه ولم يذكروا وجهه *
( فرع ) في مذاهب العلماء في الغسل في قميص * مذهبنا استحبابه وبه قال احمد وقال أبو حنيفة