Skip to main content

المجموع — Page 474

Contributors:

P.474
تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولان السلام للاعلام بالخروج من الصلاة وإذا كثر الناس كثر اللغط فيسلم اثنتين ليبلغ وإذا قل الناس كفاهم الاعلام بتسليمة واحدة والأول أصح لان الحديث في تسليمة غير ثابت عند أهل النقل والواجب من ذلك تسليمة لان الخروج يحصل بتسليمة فان قال عليكم السلام أجزأه على المنصوص كما يجزئه في التشهد وان قدم بعضه على بعض ومن أصحابنا من قال لا يجزئه حتى يأتي به مرتبا كما يقول في القراءة والمذهب الأول وينوى الامام بالتسليمة الأولي الخروج من الصلاة والسلام على من عن يمينه وعلى الحفظة وينوى بالثانية السلام على من على يساره وعلى الحفظة وينوى المأموم بالتسليمة الأولي الخروج من الصلاة والسلام على الامام وعلى الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته في صفه وورائه وقدامه وينوى بالثانية السلام على الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته فإن كان الامام قدامه نواه في أي التسليمتين شاء وينوى المنفرد بالتسليمة الأولي الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة وبالثانية السلام على الحفظة والأصل فيه ما روى سمرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا وان يسلم بعضنا على بعض وروى علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين ويصلي قبل العصر أربعا يفصل كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معه من المؤمنين وان نوى الخروج من الصلاة ولم ينو ما سواه جاز لان التسليم على الحاضرين سنة وإن لم ينو الخروج من الصلاة ففيه وجهان قال أبو العباس ابن سريج وأبو العباس