تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
* ( وان صلي بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى ففيه وجهان ( أحدهما ) يصلى بالاجتهاد الأول لأنه قد عرف بالاجتهاد الأول ( والثاني ) يلزمه أن يعيد الاجتهاد وهو المنصوص في الأم كما تقول في الحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى ) * * * ( الشرح ) * الوجهان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب وجوب إعادة الاجتهاد وبه قطع