Skip to main content

المجموع — Page 206

Contributors:

P.206
في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي وإذا اجتهد وظن القبلة في جهة بعلامة صلي إليها ولا يكفي الظن بلا علامة بلا خلاف بخلاف الأواني فان فيها وجها ضعيفا ان يكتفى الظن فيها بغير علامة وذلك الوجه لا يجئ هنا بالاتفاق وقد سبق هناك الفرق ولو ترك القادر على الاجتهاد الاجتهاد وقلد مجتهدا لم تصح صلاته وان صادف القبلة لأنه ترك وظيفته في الاستقبال فلم تصح صلاته كما لو صلي بغير تقليد ولا اجتهاد وصادف فإنه لا يصح بالاتفاق وسواء ضاق الوقت أم لم يضق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه لابن سريج أنه يقلد عند ضيق الوقت وخوف الفوات