Skip to main content

المجموع — Page 204

Contributors:

P.204
بلاد المسلمين بالشرط السابق فلا يجوز الاجتهاد في هذه المواضع في الجهة بلا خلاف وأما الاجتهاد في التيامن والتياسر فإن كان محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز بحال وإن كان في سائر البلاد ففيه أوجه أصحها يجوز قال الرافعي وبه قطع الأكثرون والثاني لا يجوز في الكوفة خاصة والثالث لا يجوز فيها ولا في البصرة لكثرة من دخلها من الصحابة رضي الله عنهم *
( فرع ) قال أصحابنا الأعمى يعتمد المحراب بمس إذا عرفه بالمس حيث يعتمده البصير وكذا البصير في الظلمة وفيه وجه أن الأعمى انه يعتمد محرابا رآه قبل العمي ولو اشتبه على الأعمى مواضع لمسها صبر حتى يجد من يخبره فان خاف فوت الوقت صلي على حسب حاله وتجب الإعادة *