تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
3 - ( شروط الشاهد ) أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا غير متهم ، أي ممن لا تقبل شهادتهم كعمودي النسب لبعضهم والزوجين كل منهما للآخر والذي يجر نفعا لنفسه أو يدفع ضررا والعدو على عدوه لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ) أحمد والبيهقي وأبو داود ، وقال في التلخيص اسناده قوى 4 - ( أحكام الشهادة ) ( أ ) لا يجوز للشاهد أن يشهد الا بما علمه يقينا برؤية أو سماع لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الشهادة : ترى الشمس ؟ قال نعم ، قال على مثلها فاشهد أو دع ) ابن عدي بسند ضعيف وصححه الحاكم وخطأه الذهبي في تصحيحه له . ( ب ) تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر إذا تعذر حضوره لمرض أو غياب أو موت وللضرورة إذا توقف عليه حكم الحاكم ( ج ) يزكى الشاهد بشهادة عدلين على أنه عدل مرضى إذا كان الشاهد غير مبرز العدالة ، أما مبرز العدالة فلا يحتاج القاضي إلى تزكية له : ( د ) إن زكى رجلان رجلا وجرح فيه آخران قدم جانب التجريح على جانب التعديل لأنه الأحوط . ( ه‍ ) يجب تأديب شاهد الزور بما يردعه 5 - أنواع الشهادات : ( أ ) شهادة الزنا ويتعين فيها أربعة شهود ولا يعتد بالأقل من ذلك ، وأن تكون رؤيا العين فيها صحيحة بدخول المرود في المكحلة . ( ب ) شهادة غير الزنا من جميع الأمور يكفي فيها شاهد عدل ( ج ) شهادة الأموال يكفي فيها شهادة رجل وامرأتين ( د ) شهادة الأحكام يكفي فيها شاهد ويمين ( ه‍ ) شهادة الحمل والحيض وما لا يطلع عليه إلا النساء يكفي فيه شهادة امرأتين .