3 - ( شروط الشاهد ) أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا غير متهم ، أي
ممن لا تقبل شهادتهم كعمودي النسب لبعضهم والزوجين كل منهما للآخر والذي
يجر نفعا لنفسه أو يدفع ضررا والعدو على عدوه لقوله صلى الله عليه وسلم :
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع
لأهل البيت ) أحمد والبيهقي وأبو داود ، وقال في التلخيص اسناده قوى
4 - ( أحكام الشهادة ) ( أ ) لا يجوز للشاهد أن يشهد الا بما علمه يقينا
برؤية أو سماع لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الشهادة : ترى الشمس ؟
قال نعم ، قال على مثلها فاشهد أو دع ) ابن عدي بسند ضعيف وصححه الحاكم
وخطأه الذهبي في تصحيحه له .
( ب ) تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر إذا تعذر حضوره لمرض أو
غياب أو موت وللضرورة إذا توقف عليه حكم الحاكم
( ج ) يزكى الشاهد بشهادة عدلين على أنه عدل مرضى إذا كان الشاهد غير
مبرز العدالة ، أما مبرز العدالة فلا يحتاج القاضي إلى تزكية له :
( د ) إن زكى رجلان رجلا وجرح فيه آخران قدم جانب التجريح على جانب
التعديل لأنه الأحوط .
( ه ) يجب تأديب شاهد الزور بما يردعه
5 - أنواع الشهادات :
( أ ) شهادة الزنا ويتعين فيها أربعة شهود ولا يعتد بالأقل من ذلك ، وأن
تكون رؤيا العين فيها صحيحة بدخول المرود في المكحلة .
( ب ) شهادة غير الزنا من جميع الأمور يكفي فيها شاهد عدل
( ج ) شهادة الأموال يكفي فيها شهادة رجل وامرأتين
( د ) شهادة الأحكام يكفي فيها شاهد ويمين
( ه ) شهادة الحمل والحيض وما لا يطلع عليه إلا النساء يكفي فيه
شهادة امرأتين .
المجموع — صفحة 287
مساهمون: النووي
ص٢٨٧