Skip to main content

المجموع — Page 509

Contributors:

P.509
فان قلنا يلقط من أيام العادة فحيضها اليوم الأول والثالث والخامس ونقص من عادتها يومان وما سوى ذلك طهر وان قلنا يلقط من مدة الامكان فحيضها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وما سواها طهر ولو كانت عادتها ستة فان قلنا بالسحب فحيضها الخمسة الأولي ويكون السادس وما بعد طهرا لأنه ليس بين دمى حيض ويكون قد نقص من عادتها يوم وان قلنا تلفق من عادتها فحيضها الأول والثالث والخامس وان قلنا من مدة الامكان فحيضها هذه الثلاثة والسابع والتاسع والحادي عشر وإن كانت عادتها سبعة فان سحبنا فحيضها السبعة الأولي وان لقطنا من العادة فحيضها الأول والثالث والخامس والسابع وان لقطنا من الامكان فحيضها هذه الأربعة والتاسع والحادي عشر والثالث عشر وإن كانت عادتها ثمانية فان سحبنا فحيضها السبعة الأولي وان لقطنا من العادة فحيضها أفراد السبعة وان لقطنا من الامكان فحيضها الافراد الثمانية من الخمسة عشر وإن كانت عادتها تسعة فان سحبنا فحيضها التسعة الأولي وان لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة وهي خمسة وان لقطنا من الامكان فحيضها أفراد الخمسة عشر وهي ثمانية ونقص من العادة يوم لأنه لا يمكن التقاط السابع عشر لمجاوزته الخمسة عشر ولو كانت عادتها عشرة فان سحبنا فحيضها التسعة الأولي وان لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة وهي خمسة والا فالافراد الثمانية وإن كانت عادتها أحد عشر فان سحبنا فهي حيضها وان لقطنا من العادة فافرادها والا فافراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها اثنى عشر فان سحبنا فأحد عشر وان لقطنا من العادة فافرادها والا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها ثلاثة عشر فان سحبنا فهي حيضها وان لقطنا من العادة فافرادها والا فافراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها أربعة عشر فان سحبنا فحيضها الثلاثة عشر وان لقطنا من العادة فأفرادها والا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها خمسة عشر فان سحبنا فهي حيضها وان لقطنا من العادة أو الامكان فأفرادها الثمانية قال الغزالي والأصحاب وعلى الوجهين جميعا نأمرها في الدور الأول ان تحيض أيام الدماء لاحتمال الانقطاع على خمسة عشر فلا تكون مستحاضة والله أعلم *
المجموع — Page 509 | النووي