Skip to main content

المجموع — Page 505

Contributors:

P.505
لم يبلغ واحد من الطرفين يوما وليلة بان رأت نصف يوم دما ونصفه نقاء وهكذا إلى آخر الخامس عشر ففيه ثلاثة طرق الصحيح الأشهر منها طرد القولين في التلفيق كما إذا بلغ كل دم يوما وليلة فعلى قول التلفيق حيضها انصاف الدم وهو سبعة أيام ونصف وعلى قول السحب حيضها أربعة عشر يوما ونصف يوم لان النصف الأخير لم يتخلل بين دمى حيض ولا يحكم بان النقاء حيض على قول السحب الا إذا تخلل بين دمى حيض والطريق الثاني لا حيض لها وكل ذلك دم فساد والطريق الثالث ان توسط قدر أقل الحيض متصلا جرى القولان في التلفيق والا فالجميع دم فساد أما إذا بلغ أحد الطرفين أقل الحيض دون الآخر فثلاثة طرق أيضا أصحها طرد القولين والثاني ان الذي بلغه حيض وباقيه دم فساد والثالث ان بلغ الأول أقل الحيض فهو وما سواه حيض وان بلغ الآخر الأقل فهو حيض دون ما سواه هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض فإن لم يبلغه بان رأت ساعة دما وساعة نقاء ثم ساعة وساعة ولم يبلغ المجموع يوما وليلة فطريقان أصحهما أنه على القولين أيضا ان قلنا بالتلفيق فلا حيض لها بل هو دم فساد وأن قلنا بالسحب فوجهان أصحهما لا حيض لها أيضا لان الدم لم يبلغ ما يمكن أن يكون حيضا والثاني ان الدماء وما بينها حيض والطريق الثاني القطع بأنه لا حيض : فحصل في القدر المعتبر من الدمين ليجعل ما بينهما حيضا على قول السحب أوجه الصحيح المشهور أنه يشترط أن يبلغ مجموع الدماء قدر أقل الحيض ولا يضر نقص كل دم عن أقل الحيض وهذا الوجه هو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبى بكر المحمودي وجماهير أصحابنا المتقدمين وصححه أصحابنا المتأخرون المصنفون ونقله القاضي أبو الطيب والماوردي عن عامة الأصحاب والثاني يشترط أن يكون كل واحد من الدمين بالغا أقل الحيض حتى لو رأت دما ناقصا عن أقل الحيض ودمين آخرين غير ناقصين فالأول دم فساد والآخران وما بينهما من النقاء حيض والثالث وهو قول أبي القاسم الأنماطي لا يشترط شئ من ذلك بل لو كان مجموع الدماء نصف يوم أو أقل فهي وما بينها من النقاء حيض على هذا القول الذي يفرع عليه وهو قول السحب والرابع لا يشترط بلوغ كل واحد من الدمين أقل الحيض لكن يشترط بلوغ أولهما الأقل والخامس يشترط بلوغ أحدهما الأقل أيهما كان والسادس يشترط