Skip to main content

المجموع — Page 494

Contributors:

P.494
والسابع عشر لان الانقطاع في آخر أحدهما ولو قالت كنت أحيض خمسة عشر أخلط أحد النصفين بالآخر بيوم ولا أدرى هل كنت أخلط بأكثر من يوم أم لا فحكمها حكم من قالت أخلط بيوم فقط ولا يخالفها الا في شئ واحد وهو أن هذه يلزمها أن تغتسل بعد السادس عشر لكل فريضة إلى آخر التاسع والعشرين لجواز أن يكون الخلط بأكثر من يوم الا ان تعلم انقطاع الحيض في وقت بعينه فتغتسل كل يوم في ذلك الوقت فقط ولو قالت كنت أحيض خمسة عشر يوما أخلط أحد النصفين بالآخر بجزء فقط فلها جزء من أول الليلة الأولى وجزء من آخر اليوم الأخير طهر بيقين ولا تترك بسبب هذين الجزءين صلاة ويبطل صوم الخامس عشر لحصول الحيض في آخره ولا يجب الغسل الا في موضعين أحدهما بعد جزء من أول ليلة السادس عشر والثاني إذا بقي جزء من اليوم الأخير من الشهر وتتوضأ فيما سواهما ولو كانت المسألة بحالها وقالت لا أدرى هل كنت أخلط بجزء أم بأكثر فحكمها حكم التي قبلها الا في الغسل فإنه يلزمها هنا أن تغتسل لكل فريضة بعد مضى جزء من السادس عشر إلى أن يبقى جزء من آخر الشهر لاحتمال الخلط بأكثر من جزء ولو قالت حيضي أربعة عشر يوما ونصف يوم والكسر في أول حيض وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر بيوم فالأول ونصف الثاني طهر ومن نصف الثاني إلى آخر السادس عشر حيض وما بعده طهر ولا تغتسل الا في آخر السادس عشر وحكم الصوم والعدة في هذه المسائل على ما سبق في أول هذا الفصل *
( فرع ) قالت حيضي ثلاثة أيام من إحدى عشرات الشهر فليس لها حيض ولا طهر بيقين فتصلي بالوضوء ثلاثا من أول كل عشرة وتغتسل بعد ذلك إلى آخر كل عشرة ويحرم وطؤها ما دام هذا حالها فان أرادت طوافا طافت مرتين بينهما يومان فصاعدا أو طافت في يومين متلاصقين