Skip to main content

المجموع — Page 492

Contributors:

P.492
فيكون ابتداء الحيض من أول الخامس عشر وآخره التاسع والعشرون فاليوم الأول والآخر من الشهر طهر بيقين والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين ومن الثاني إلى الخامس عشر طهر مشكوك فيه ومن أول السابع عشر إلى آخر التاسع والعشرين طهر مشكوك فيه فتغتسل في آخر السادس عشر وفي آخر التاسع والعشرين لأنه يحتمل انقطاع الدم فيهما وعلى هذا التنزيل والقياس فان قالت كان حيضي خمسة عشر يوما وكنت أخلط اليوم وأشك هل كنت أخلط بأكثر من يوم فالحكم فيه كالحكم في المسألة قبلها الا في شئ واحد وهو أن ههنا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة بعد السادس عشر لجواز أن يكون الخلط بأكثر من يوم فيكون ذلك الوقت وقت انقطاع الحيض إلا أن تعلم انقطاع الحيض في وقت بعينه من اليوم فتغسل فيه في مثله ] * [ الشرح ] أما المسألتان الأوليان فيما إذا ذكرت الابتداء والانقطاع فظاهرتان وحكمهما ما ذكره الا ان قوله في الثانية قالت كان حيضي ينقطع في آخر الشهر قبل غروب الشمس ينكر عليه وصوابه حذف قوله قبل غروب الشمس ليصح ما ذكره بعده من الحكم فإنه لو انقطع قبل آخر الشهر بلحظة لم ينته الطهر الا آخر الخامس عشر بل يجب ترك لحظة من آخره ويجب الحكم بالحيض في لحظة من آخر التاسع والعشرين أما إذا قالت كان حيضي من كل شهر خمسة عشر يوما وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر أربعة عشر في أحد النصفين ويوما في النصف الآخر ولا أدرى هل اليوم في النصف الأول والأربعة عشر في الآخر أو الأربعة عشر في الأول واليوم في الآخر فاليوم الأول والآخر طهر بيقين والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين ومن أول الثاني إلى اخر الرابع عشر مشكوك فيه لا يحتمل الانقطاع فتتوضأ فيه لكل فريضة وتغتسل في أول ليلة السابع عشر لاحتمال الانقطاع في اخر السادس عشر ثم تتوضأ بعد ذلك ولا تغتسل الا في آخر التاسع والعشرين فالحاصل أن لها يومين طهرا بيقين الأول والأخير ويومين حيضا وهما الخامس عشر والسادس عشر وعليها غسلان ولها زمنان مشكوك فيهما تتوضأ فيهما وهما ما بين الثاني والخامس عشر وما بين السادس عشر والأخير فان طافت أو قضت فائتة في أحد الشكين لم يجزها فان طافت أو قضت في الشكين جميعا أجزأها قطعا لان أحدهما طهر