Skip to main content

المجموع — Page 435

Contributors:

P.435
قطع المصنف والقفال والقاضيان أبو الطيب وحسين والفوراني وأبو علي السنجي في شرح التلخيص وامام الحرمين وصاحب الأمالي والغزالي والمتولي والبغوي وصاحب العدة والشاشي وخلائق والطريق الثاني ترد إلى يوم وليلة قولا واحدا وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وسليم الرازي وابن الصباغ والجرجاني في التحرير والشيخ نصر والصحيح طريقة المصنف وموافقيه في طرد القولين وبها قال الجمهور وأما قول صاحب البيان في مشكلات المهذب ان أكثر الأصحاب قالوا ترد إلى يوم وليلة قولا واحدا فغير مقبول والمشاهد خلافه كما ذكرناه ورأيناه قال أصحابنا وا أرددناها إلى مرد المبتدأة اما يوم وليلة وأما ست أو سبع فابتداء دورها من أول كل هلال حتى لو أفاقت مجنونة متحيرة في أثناء الشهر الهلال حكم بطهرها بقي الشهر وابتداء حيضها من أول الشهر المستقبل هكذا قاله الجمهور وهو ظاهر نص الشافعي في كتاب العدد في مختصر المزني فإنه قال ولو ابتدأت مستحاضة أو نسيت أيام حيضها تركت الصلاة يوما وليلة واستقبلها بها الحيض من أول هلال يأتي عليها فإذا هل هلال الرابع انقضت عدتها واختلف أصحابنا في علة تخصيصه بأول الهلال مع أنه تحكم لا يقتضيه طبع ولإعادة فقال جماعة منهم الغالب ان أول الحيض يبتدئ مع أول الهلال قال المتولي لان أول الهلال تهيج الدماء وأنكر المحققون هذا وقالوا هذه مكابرة للحس واحتج له امام الحرمين بان المواقيت الشرعية هي بالأهلة وهذا قريب وقال الغزالي لان الهلال مبادئ أحكام الشرع وهذا غير مقبول وهو شبيه الأول في أنه انكار للحس فان الزكاة والعدد والديات والجزى والكفارات وغيرها إنما تبتدئ من حين الشروع سواء وافق الهلال أو خالفه قال امام الحرمين وهذا القول وهو رد المتحيرة إلى مرد المبتدأة من أول الهلال قول ضعيف مزيف لا أصل له : هذا قول الجمهور تفريعا على هذا القول الضعيف وحكى المحاملي وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج وجها أنه