Skip to main content

المجموع — Page 349

Contributors:

P.349
أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت وان أمسكت بلا قصد لم تأثم وهذا التأويل الثاني هو الصحيح كما يحرم على المحدث فعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه قال امام الحرمين وجماعة من الخراسانيين لا يصح غسل الحائض الا على قول بعيد أن الحائض تقرأ القرآن فعلى هذا لو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها القراءة فلو اغتسلت صح غسلها وقرأت وقد سبق بيان هذا في باب ما يوجب الغسل ( فرع ) هذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا واما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للاحرام والوقوف ورمى الجمرة فمسونة للحائض بلا خلاف صرح بذلك أصحابنا وصرح به المصنف أيضا في أول باب الاحرام ويدل