Skip to main content

المجموع — Page 347

Contributors:

P.347
وليس بحيض واما مالا يتصل بحيض فدم فساد ولا يسمي استحاضة وقد وافقه عليه جماعة وقال الأكثرون يسمى الجميع استحاضة فالواو الاستحاضة نوعان نوع يتصل بدم الحيض وقد سبق بيانه ونوع لا يتصل به كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم وكبيرة رأته وانقطع لدون يوم وليلة فحكمه حكم الحدث هكذا صرح بهذين النوعين أبو عبد الله الزبيري والقاضي حسين والمتولي والبغوي والسرخسي في الأمالي وصاحب العدة وآخرون وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهري وغيره من أهل اللغة أن الاستحاضة دم يجرى في غير أوانه وقد استعمل المصنف هذا في المهذب فقال في فصل النفاس وان رأت قبل الولادة خمسة أيام إلى قوله من أصحابنا من قال هو استحاضة واستعمله في التنبيه في قوله وفى الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما انه حيض والثاني استحاضة واستعمله أيضا الجرجاني وآخرون والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
المجموع — Page 347 | النووي