Skip to main content

المجموع — Page 322

Contributors:

P.322
كان التيمم في السفر ففيه قولان مشهوران نص عليهما في البويطي رجح الشافعي رحمه الله منهما وجوب الإعادة وكذا رجحه جمهور الأصحاب وصحح المتولي والروياني في الحلية انه لا إعادة لحديث عمرو وأجاب الجمهور عن حديث عمرو بأن الإعادة على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح ويحتمل انه كان يعلم وجوب الإعادة أو أنه كان قد قضي وإن كان في الحضر فطريقان قطع الجمهور في كل الطرق بوجوب الإعادة لندوره وحكي الدارمي في الاستذكار وغيره من الأصحاب عن أبي الحسين ابن القطان من أصحابنا أنه قال إن قلنا يعيد المسافر فالحاضر أولى والا فقولان ونقل العبدري في الكفاية عن أبي حاتم القزويني أنه قال فيهما ثلاثة أقوال أحدها يعيد الحاضر والمسافر والثاني لا يعيدان والثالث يعيد الحاضر دون المسافر والصحيح وجوب الإعادة عليهما هذا تفصيل مذهبنا وحكي ابن المنذر وأصحابنا عن الحسن البصري وعطاء انه لا يجوز له التيمم بل يستعمل الماء وان مات وحكوا عن مالك وأبي حنيفة والثوري انه يتيمم ويصلى ولا يعيد لا المسافر ولا الحاضر واختاره ابن المنذر وقال احمد لا يعيد المسافر وفى الحاضر روايتان ودليل الجميع يعرف مما سبق ولو كان معه ثوب نجس فخاف الهلاك من شدة حر أو برد لو نزعه صلى فيه وأعاد وقد ذكر المصنف المسألة في باب طهارة البدن والله أعلم * قال المصنف رحمه الله