Skip to main content

المجموع — Page 320

Contributors:

P.320
بكل حال ولأنه يحتمل في الدوام مالا يحتمل في الابتداء كطرءان العدة بالشبهة والاحرام على النكاح وعن الخف انه ينسب إلى تفريط لعدم تعهده واصلاحه أو لمضايقته المدة فنظير الماسح من نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم فيعيد على الصحيح لتقصيره وعن القياس على المريض والأمي والعريان ان هذه أحوال تغير صفة الصلاة ولا تبطلها وعن المعتدة انها رأت الأصل قبل الفراغ من البدل والمتيمم رأى الماء بعد الفراغ من البدل وهو التيمم فليس نظيرها وإنما نظير المتيمم من العدة ان تحيض بعد أن تنقضي الأشهر وتتزوج وحينئذ لا اثر للحيض وعدتها صحيحة ونظير العدة من التيمم ان ترى الماء في أثناء التيمم : والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
[ وان تيمم للمرض وصلى ثم برأ لم يلزمه الإعادة لان المرض من الاعذار العامة فهو كعدم الماء في السفر ] * [ الشرح ] إذا تيمم للمرض حيث جوزناه وصلي ثم برأ لا يلزمه الإعادة بلا خلاف سواء كان في سفر أو حضر لأنه عذر عام فلو وجبت الإعادة حصل الحرج وقد قال الله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ويقال برأ وبرئ وبرؤ ثلاث لغات سبق بيانهن قريبا والله أعلم *