Skip to main content

المجموع — Page 351

Contributors:

P.351
الجراحة السارية حكم المرض ذكره في التهذيب وجعلها على الوجهين وبين أن ذلك في المرض المخوف أما غير المخوف كالصداع والحمى فيرجع بالأرش إذا ازداد في يده ومات وكذلك ذكره القاضي حسين وحكم القولنج حكم المرض المخوف على ما ذكره القاضي حسين والبغوي حينئذ موافقان للحليمي وهذا كله إذا لم يعلم المشتري بالجناية حتى قتل في يده فلو علم قبل العقد أو بعده ولم يفسخ فقد صرح المصنف بان الحكم كذلك قال الرافعي ويحكى عن أبي إسحاق واختيار أبى حامد ( قلت ) وهو الشيخ أبو حامد الأسفرايني فإنه كذلك في تعليقه علم به أو لم يعلم وتبعه المصنف أما القاضي أبو الطيب فإنه نسب ذلك إلى بعض أصحابنا وقال إنه غلط وأن مذهب الشافعي لا يختلف انه بمنزلة لعيب ونقل عن نص الشافعي في كتاب الرهن انه بمنزلة العيب الذي قد رضى به ولا شئ له قال الرافعي انه الأصح عند الجمهور وهو قول ابن الحداد أنه لا يرجع بشئ لدخوله في العقد على بصيرة وامساكه مع العلم بحاله كما قال القاضي أبو الطيب قال وليس هو كظهور الاستحقاق من كل وجه ولو كان كذلك ما صح بيعه أصلا وممن اختيار هذا ابن الصباغ وابن أبي عصرون وتحصل من ذلك أنه عند الجهل ينزل منزلة الاستحقاق وعند العلم ينزل منزلة العيب فإذا رضى به سقط أثره وهو أقوى في المعنى وفى الحقيقة هو عيب في الحالين ولكن في حالة العلم سقط أثره وفى حالة الجهل القتل من أثره فلذلك نزل منزلة الاستحقاق لكونه لم يرض به غير أن النص الذي تمسك به أبو الطيب من كتاب الرهن إن كان هو الذي نقلته فيما تقدم عند طريان العيب قبل القبض وهو قول الشافعي انه عيب دلس به فهذا لا دليل فيه لان الشافعي ما تكلم في حالة القصاص وإنما ذلك إذا اطلع عليه قبل القصاص قال له أن يرد لأنه عيب وهذا لا نزاع فيه إنما النزاع في كونه إذا لم يرد حتى قتل هل ينفسخ أولا *
* ( فرع ) * أما ثبوت الخيار للمشترى إذا صححنا البيع ولم يحصل القصاص فإن كان بعد الفداء فقد سبق حكمه في العيوب والتفصيل في العمد بين أن يتوب أولا وفى الخطأ بين أن يكثر أولا وادعى ابن الرفعة أن نص الشافعي في البويطي في كتاب الغصب يدل على أنها وان كثرت لا تثبت الخيار إذا كانت خطأ وفيه نظر وقد تأملت في كتاب الغصب في البويطي وفيه ما يحتمل ذلك بالمفهوم لا بالمنطوق وليس بقوي التمسك به وقال ابن الرفعة انه بين التمسك به في كتاب الغصب أما إذا كانت