Skip to main content

المجموع — Page 200

Contributors:

P.200
رضيها ثم اطلع على عيب آخر بها بعد شهر ردها ورد بدل لبن التصرية معها صاعا وأمسك اللبن الحادث قياسا قال ابن المنذر قال بظاهر قوله الخراج بالضمان سريج والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور قال مالك في أصواف الماشية والشعور كذلك وقال في أولاد الماشية يردها مع الأمهات وقد ذكر أبو ثور عن أصحاب الرأي أنهم ناقضوا فقال في المشترى إذا كانت ماشية فحلبها أو نخلا أو شجرا فأكل من ثمرها لم يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش وقال في الدار والدابة والغلام الغلة له ويرد بالعيب قلت قسم بعض أصحابنا الحاصل للمشترى من المبيع إما أن يكون غير متولد من العين أو متولدا منهما فالأول إما منافع كاستخدام العبد وتجارته وما اعتاد اصطياده واحتطابه واحتشاشه وقبوله الهدية والوصية ووجد أنه ركازا أو لقطة ومهر الجارية إذا وطئت بالشبهة وأجرة المبيع إذا أجره وأخذ أجرته فكل ما حصل من ذلك نادرا كان أو معتادا للمشترى أن يستأثر به ويمسكه ويرد المبيع وحده ويسترجع جميع الثمن قولا واحدا لا خلاف في ذلك للحديث هكذا قاله جماعة وعن الرافعي في تلف المبيع قبل القبض أن الوهوب والموصى به والركاز والكسب