Skip to main content

المجموع — Page 199

Contributors:

P.199
المدينة قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم قال وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشترى العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشترى لان العبد لو هلك هلك من مال المشترى ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان وقال الأزهري الخراج الغلة يقال خارجت غلامي إذا واقفته على شئ وغلة يؤديها إليك في كل شهر ويكون مخل بينه وبين كسبه وعمله قال الشيخ أبو حامد ومنه خراج السواد لان الفلاحين كانوا يعطون شيئا من الغلة عن الأرض وقال الماوردي رحمه الله الخراج اسم لما خرج من الشئ من عين ومنفعة وقال القاضي أبو الطيب الخراج اسم للغلة والفائدة التي تحصل من جهة المبيع ويقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كل يوم أو كل شهر مخارج قال وقولنا الخراج بالضمان معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه فلما كان المبيع يتلف من ملك المشتري لأن الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له ولا يدخل على هذا ضمان المغصوب على الغاصب لأنه ليس له وإنما هو ملك المغصوب منه مضمون على الغاصب والمراد بالخبر أن يكون ملكه مضمونا على المالك وهو أن يكون تلفه من ماله فإذا كان تلفه من ماله كان خراجه له ووزانه أن يكون خراج المغصوب للمغصوب منه لان ملكه وتلفه منها من ماله والشيخ أبو حامد اعتذر عن هذا بأنه لم يقل الخراج بالضمان مطلقا وإنما قالت عائشة رضي الله عنها قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان وفى ذلك الموضع كان الشئ ملكا له وقد حصل في ضمانه وكل موضع يكون ملكا والضمان منه تكون الغلة له والمغصوب والمستعار والوديعة إذا تعدى فيها كل هذه المواضع لا ملك فلم تكن الغلة له وهذا المعنى من كون المراد ان الخراج تابع للملك والضمان هو المعتمد ولا خلاف أن عدم الملك لا يكون الخراج له وقد رأيت في كتاب الأزهري على ألفاظ الشافعي رحمه الله أنه إذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا فاستغله أو اشتراه ببيع صحيح فاستغله زمانا ثم عثر منه على عيب فرده على صاحبه فان الغلة التي استغلها من العبد وهي الخراج طيبة للمشتري لان العبد لو مات مات من ماله لأنه كان في ضمانه فهذا معني الخراج بالضمان وهذا الذي قاله الأزهري رحمه الله في البيع الفاسد غلط لا يأتي على مذهبنا * ( واعلم ) أن ما حكيته من كلام الأصحاب يقتضى أن اسم الخراج شامل للعين والمنفعة بالنص وكلام الشافعي رحمه الله في الرسالة يقتضى خلاف ذلك وأنه قاس ما خرج من تمر حائط وولد على الخراج وأن الشاة المصراة إذا