Skip to main content

المجموع — Page 313

Contributors:

P.313
ليس بمبيع حتى يخرج على جناية البائع قبل القبض وهذه الأحكام التي ذكرتها في الغراس والزرع ذكرها الماوردي في هذه الحالة الرابعة والرافعي ذكرها ذكر مالا اختصاص له بها ولا شك أنها قد تأتى في غيرها كما لو لم يجبر المشترى البائع على القلع في الحالة الأولى أو في الحالة الثالثة فان القلع يكون جائزا للبائع ويأتي فيه من التفصيل ما ذكر ههنا والله أعلم .
( فرع ) تكلم الامام وقبله القاضي حسين في أنه لم أوجبوا تسوية الحفر على البائع وعلى الغاصب إذا حفر في الأرض المغصوبة ولم يوجبوا على من هدم الجدار أن يعيده وإنما أوجبوا الأرش وأجابا عنه بان طم الحفر لا يكاد يتفاوت وبنيان الأبنية يختلف ويتفاوت فشبه ذلك بذوات الأمثال
المجموع — Page 313 | النووي