Skip to main content

المجموع — Page 312

Contributors:

P.312
الأحجار فانتقص الغراس فعليه أرش النقص بلا خلاف هذا ما قاله الرافعي وقال المحاملي لا فرق بين أن يغرس البائع ويبيع أو يبيع بلا غراس ثم يغرس المشترى وقال الماوردي وإن كان الغراس استحدثه المشترى بعد البيع فهذا لا يكون الابعد القبض فليزمه يعني البائع الأجرة ونقص الغرس وتسوية الأرض والتفصيل الذي قاله الرافعي أولى ما قاله الماوردي من أن ذلك لا يكون إلا بعد القبض وكذلك قال في الزرع فكان ذلك محمول على الغالب والا فيكن أن يحصل للمشترى في الأرض المبيعة قبل قبضها غرس أو زرع وحينئذ يعود الكلام في وجوب الأجرة وجميع ما سبق من الأحكام التي تختلف قبل القبض وبعده وأما أرش نقص الغراس هنا فإنه واجب على كل تقدير لان الغراس