* على القديم وأما الجديد فكل مطعوم وإن كان لا يقر يمتنع بيع بعضه ببعض عددا وهل يجوز
وزنا فيه وجها ( أحدهما ) وهو ظاهر المذهب أنه لا يجوز وهذان الوجهان هما اللذان ذكرهما الشيخ
في التنبيه ( الأصح ) كما قال الامام لا يجوز بيع بعضه ببعض فلو خيف ففيه خلاف مشهور وقد تقدم
المجموع — صفحة 239
مساهمون: النووي
ص٢٣٩