Skip to main content

المجموع — Page 199

Contributors:

P.199
الوزير وروى الشافعي في الام في باب بيع الآجال عن مسلم وهو ابن خالد عن ابن جريج عن القاسم ابن أبي برة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد حذرت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت ان ابتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا . السائل عن الرجل هو القاسم بن أبي برة فيما أظن أما ( حكم المسألة ) فقول المصنف مفروض في بيع الحيوان المأكول بجنسه كالبقر بلحم البقر والغنم بلحم الغنم وما أشبه ذلك ولا خلاف عندنا في منعه نقدا ونسأ للآثار المتقدمة وهو قول أبى بكر الصديق رضي الله عنه وأربعة من الفقهاء السبعة كما سيأتي ومذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد ونقله الروياني عن الثلاثة الباقين من الفقهاء السبعة أيضا وهم سليمان بن بشار وخارجة وعبيد الله بن عبد الله فان صح ذلك فالسبعة قائلون به كذلك نقله العبدري عن الفقهاء السبعة خلافا لأبي حنيفة وأبى يوسف مطلقا ولمحمد بن الحسن في قوله يجوز إذا كان اللحم أكثر من اللحم الذي في الحيوان فيكون