Skip to main content

المجموع — Page 131

Contributors:

P.131
بالشيرج من قاعد مد عجوة والعنب كذلك فيه مائية وغيرها مقصودان وإن كان بعد العصير لا يبقى التفل مقصودا والمصنف علل بمعنى يشمل ما يكون المقصود منه منحصرا في دهنه وعصيره ولا يظهر هذا المعنى كل الظهور فيما جزآه مقصودان بل المانع تخريجه على قاعدة مد عجوة ومن أمثلة المسألة بيع الجوز بما يتخذ منه من الدهن واللب والكسب لا يجوز ذكره القاضي حسين وكذلك بيع دهن الجوز بلبه ذكر القاضي حسين أنه يجوز وهكذا دهن للوز بلبه يجب أن لا يجوز ورأيت في تعليق القاضي حسين أنه يجوز وهو محمول على غلط النسخة التي رأيتها بيع الزيت بالزيتون وقد صرح بمنعه في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة وغيره والحاوي وعلة بأن فيه مائية فالتماثل معدوم وقال ابن أبي هريرة وغيره عند أهل العراق ذلك جائز إذا كان الزيتون أكثر من الزيت قال وهذا