Skip to main content

المجموع — Page 113

Contributors:

P.113
الامام عن المزني في المنثور مع نقله فيه جواز بيع الدقيق بالدقيق كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال في مختصر البويطي ولا يجوز أن يؤخذ دقيق بقمح وقال الشيخ أبو حامد وهو الصحيح من المذهب وبه قال الحسن البصري ومكحول وأبو هشام وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يجوز كيلا بكيل وبه قال قتادة وربيعة وإبراهيم النخعي وابن سيرين وابن شبرمة والليث بن سعد وذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أنه يجوز وزنا بوزن والأكثرون على الامتناع من اثبات ما حكاه الكرابيسي قولا للشافعي منهم الشيخ أبو حامد والعبد رى قال العبدري والصحيح أنه لا يحفظ عن الشافعي إلا المنع قال الشيخ أبو حامد لا يختلف المذهب في أن ذلك لا يجوز وقال القاضي أبو الطيب لا يحفظ للشافعي في كتبه غير ذلك وكذلك في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة أنه خطأ لا يحفظ عن الشافعي وغير من سمينا يقول ذلك قال