Skip to main content

المجموع — Page 116

Contributors:

P.116
كانت أجزاؤه منضمة مجتمعة فلا يأخذ من المكيال الموضع الذي يأخذه إذا طحن وتفرقت أجزاؤه فمتى بيع أحدهما بالآخر كانا متفاضلين وعن حجة الأوزاعي وأحمد بأن المماثلة معتبرة كيلا فإذا قدر عودهما إلى حالة كونهما طعاما أفضى إلى التفاضل كيلا وهذه المسائل وما بعدها من جملة قاعدة تعرض لها الشافعي في باب بيع الآجال من الام قال فإذا كان شئ من الذهب أو الفضة أو المأكول أو المشروب فكان الآدميون يصنعون فيه صنعة يستخرجون بها من الأصل شيئا يقع عليه اسم دونه اسم فلا خير في ذلك الشئ لشئ من الأصل وان كثرت الصنعة فيه كما لو أن رجلا عمدا إلى دنانير فجعلها طستا أو حليا ما كان لم يجز بالدنانير إلا وزنا بوزن وكما لو أن رجلا عمد إلى تمر فحشاه في شن أو جرة أو غيرها نزع نواه أو لم ينزعه لم يصح أن يباع بالتمر وزنا بوزن فكذلك لا يجوز حنطة بدقيق