Skip to main content

المجموع — Page 360

Contributors:

P.360
وقال مالك إن كانت فضة السيف المحلى بالفضة والمصحف كذلك والمنطقة أو خاتم الفضة يقع في الثلث من قيمتها من النصل والغمد والحمائل ومع المصحف ومع الفص وكان حلي النساء من الذهب والفضة تقع الفضة أو الذهب في ثلث القيمة الجميع مع الحجارة ما قل جاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه ومثله وأقل نقدا ولا يجوز نسيئة فإن كان أكثر من الثلث لم يجز أصلا وقال أيضا لا يجوز بيع