Skip to main content

المجموع — Page 359

Contributors:

P.359
هؤلاء وعن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا بالسيف المحلى يشترى نقدا ونسيئة ويقول فيه الحديد والحمائل وعن الحكم بن عيينة في السيف المحلى يباع بالدراهم إن كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به ومثله أيضا عن الحسن وإبراهيم وهو قول سفيان * وعن إبراهيم النخعي قول آخر في الذهب والفضة يكونان جميعا قال لا يباع الا بوزن واحد منهما كأنه يلغي الواحد ( وأما ) الأئمة بعدهم فقال الأوزاعي إن كانت الحلية تبعا وكان الفضل في الفضل جاز بيعه بنوعه نقدا وتأخيرا