Skip to main content

المجموع — Page 353

Contributors:

P.353
مع الدرهم وفيما يقابله من المدين وفى الدرهم وما يقابله من الدرهمين وفى المد وما يقابله قولان وكذا إذا باع دينارا أو درهما بدينارين أو بدرهمين فالعقد في القدر الذي قابل الجنس باطل وفى الباقي قولان ووافقه على ذلك الروياني في البحر قال الرافعي ويمكن أن يكون كلام من أطلق محمولا على ما فصله وفيه نظر لأن التقسيط لو اعتبر في هذه المسألة لصح فيما إذا اتفقت القيمة والرافعي مع الجمهور في عدم الصحة فعلى ما قاله صاحب التتمة ومال إليه الرافعي لا وجه للابطال لأنا إذا صححنا في الدرهم بمد بناءا على تفريق الصفقة يبقى مد في مقابلة مد بغير زيادة فلو أبطلناه لكان بغير موجب والعذر عن عدم تخريجه على تفريق الصفقة أن التقويم لما لم يكن معتبرا في الربويات لكونه تخمينا بطل اعتباره مطلقا فلا يعلم القدر المقابل من المدين للمد فيصير المقابل منهما للمد مجهولا ومن ضرورته أن يكون المقابل للدرهم مجهولا بخلاف الجمع بين العبد والحر فأن الشرع لم يسقط اعتبار التقويم فيهما وحاول ابن الرفعة جوابا آخر عما قاله صاحب التتمة فقال الفرق على طريقة الجمهور أن عند غيره غير قابل للصحة بحال لتميزه فأمكن قصر البطلان عليه ولا كذلك ما قابل الجنس فإنه قابل للصحة بالطريق الذي سلكه أبو حنيفة رحمه الله وإذا قبلها لم يمكن قصر البطلان عليه وقرب مما إذا تزوج خمس نسوة في عقد لا يصح ولا يقول بطل في واحد وفى الباقيات قولا تفريق الصفقة نعم صاحب الذخائر أغرب فقال في صحته في أربع نسوة قولا تفريق الصفقة وعلى الجملة بالخبر يرد طريقة