Skip to main content

المجموع — Page 352

Contributors:

P.352
الوجهين في المسألة وضعف الوجه القائل بالمنع فوافق المصنف فالله أعلم وذكر ابن الرفعة أيضا في الخلاف الذي ذكره القاضي حسين وصاحب التتمة أن له عنده التفاتا على أن من نصفه حر ونصفه عبد إذا قتل مثله هل يجب عليه القصاص فطريقة العراقيين جريان الخلاف وطريق المراوزة المنع وهي المصححة ( قلت ) وذلك غير متجه لأنه لا يوزع مع هناك فلا يلزم من ثبوت القصاص هناك لأجل المساواة الظاهرة جواز البيع هنا لضرورة التوزيع ولذلك نجزم بالمنع عند اختلاف القيمة بخلافه هناك والله أعلم * وأطلق أئمة المذهب أيضا البطلان في جميع العقد إلا صاحب التتمة فإنه قال لا يصح البيع عندنا في المد الذي