Skip to main content

المجموع — Page 329

Contributors:

P.329
باع عبدا وثوبا ثم خرج أحدهما مستحقا فإنه يرجع بقيمة المستحق من الثمن إلا بنصف الثمن وإذا باع شقصا وسيفا يأخذ الشفيع الشقص بقيمته من الثمن إلا بنصف الثمن والشفيع إنما يأخذ بما شاء وله حالة العقد فلولا أن التوزيع حاصل حين العقد لم يصح وكما في رد البعض بالعيب وتلف البعض عند البائع قال أصحابنا ولولا التوزيع في الابتداء ما توزع في الانتهاء ولا يترك التوزيع بأن يؤدى إلى بطلان البيع فان العقد إذا كان له مقتضى حمل عليه سواء أدى إلى فساد العقد أو إلى صلاحه كما إذا باع درهما بدرهمين لما كان مقتضى العقد مقابلة جميع الثمن للثمن حمل عليه وان أدى إلى فساده ولم يحمل على أحد الدرهمين هبة والآخر ثمن ليصح العقد وقولهم أنه يغلب وجه الصحة بكل حال ممنوع قال العجلي في كلامه على الوسيط بعرض الكلام فيما إذا كان الجيد لواحد والردئ لآخر قائلا هما