Skip to main content

المجموع — Page 328

Contributors:

P.328
على ذلك مرارا ويشهد له النهى عن بيع الصبرة بالصبرة لا يعلمان كيلها ومنع بيع التمر بالرطب خرصا في غير العرايا قال ابن السمعاني وهي تخرج المسألة على الأصل الذي عرف لنا في مسائل الربا وهو أن الأصل في بيع هذه الأموال بعضها ببعض الحظر إلا أنه يتخلص عن الحظر بالبيع على وجه مخصوص فإذا لم يوجد ذلك الوجه يبقى محظورا تمسكا بالأصل ( والأصل الثاني ) أن اختلاف العوضين من الجانبين أو من أحدهما يوجب اعتبار القيمة وتوزيع الثمن بالقيمة يوم العقد لدليلين ( أحدهما ) من حيث العرف فان التجار يقصدون بالشراء التثمين ( والثاني ) من حيث الحكم كما إذا
المجموع — Page 328 | النووي