Skip to main content

المجموع — Page 267

Contributors:

P.267
اتفقا عليه أو ميزان اتفقا عليه وعرف التساوي جاز البيع وان لم يكن ميزان مكة أو كيل المدينة وكذلك قال إمام الحرمين انه لا خلاف أن اعتبار مكاييل أهل المدينة وموازين أهل مكة لا تراعي وقال الشارحون للمهذب والأصحاب إنه ليس المراد أنه لا يكال إلا بكيل المدينة ولا يوزن إلا بوزن مكة وإنما المراد أن المرجع في كون الشئ مكيلا أو موزونا إلى هذين البلدين فكل مطعوم كان أصله بالحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيل كالبر والشعير والتمر والملح واللوبية والباقلا قالهما