Skip to main content

المجموع — Page 266

Contributors:

P.266
الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر به وتكون بقدر النفقات وما في معناها معيار وللناس صيعان مختلفة فصاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي وصاع أهل البيت فيما يذكره زعماء الشيعة تسعة أرطال وثلث وينسبونه إلى جعفر بن محمد وصاع أهل العراق ثمانية أرطال وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق ولما ولى خالد بن عبد الله القسري العراق ضاعف الصاع فبلغ به ستة عشر رطلا فإذا جاء باب المعاملات حملنا العراقي على الصاع المتعارف المشهور عند أهل بلاده والحجازي على الصاع المعروف ببلاد الحجاز وكذلك أهل كل بلد على عرف أهله فإذا جاءت الشريعة وأحكامها فهو صاع المدينة فهو معنى الحديث وتوجيهه عندي والله أعلم * هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله وكذلك قال ابن معن في شرح المهذب إن هذا الذي ذكره الشيخ يحتاج إلى تأويل إذ لا خلاف أن التساوي لا ينحصر في الكيل بمكيال المدينة ولا التساوي بميزان مكة في الموزونات والمكيلات في سائر البلاد بل أي كيل
المجموع — Page 266 | النووي