Skip to main content

المجموع — Page 120

Contributors:

P.120
طلاقه صح ظهاره كالمسلم فان الطلاق نظير الظهار فيدل أحدهما على الآخر كذلك هنا الابدال بعد التفرق فيدل أحدهما على الآخر وهذا الابدال بعد التفرق نظير الابدال قبل التفرق لكن للمزني أن يقطع النظير ويقول إن الابدال قبل التفرق لا يلزم منه محظور بخلاف الابدال بعد التفرق فإنه يلزم منه حصول التقابض بعد التفرقة والتسوية بينهما في السلم لا محظور فيها أيضا ولا يلزم من استوائهما في السلم استواءهما في الصرف الا بعد بيان استواء حكم السلم والصرف وانه غير ثابت فتقف الدلالة وفى كلام الشيخ أبى حامد زيادة يندفع بها هذا السؤال وهو أنه قال إذ لو لم يجز الرد بعد المجلس لما جاز فيه كالمعين بالعقد وهذه الزيادة كافية من غير قياس على المسلم فيه وللمزني أن يمنع الملازمة والقياس على المعين بالعقد فان الامتناع فيه لأجل نقل العقد من محل إلى محل وهو مشترك بين ما قبل التفرق وبعده وأما الموصوف فالمنع فيه عنده بعد التفرق لعلة قاصرة عليه وهو كونه قصر القبض في الصرف بعد التفرق وهذا منتف فلا يصح القياس ولهذا قال في تعليق الطبري على القول الذي اختاره المزني في التسوية بين المعين والموصوف انهما متفقان في الجواز مختلفان في الاعتلال قال لأن في بيوع الأعيان إنما لم يجعل له الاستبدال لأن العقد وقع بعينه وفيما إذا كان موصوفا في الذمة إنما لم يجعل له الاستبدال لأنه كان يؤدى إلى أن يقع التقابض بعد الافتراق فيؤدى إلى دخول الربا فيه
المجموع — Page 120 | النووي