Skip to main content

المعجم الكبير — Page 199

Contributors:

P.199
طلحة عن بن عباس في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قال قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فخير الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن شاء أن يقتل وإن شاء صلب وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأما النفي فهو الهرب في الأرض فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام قبل منه ولم يؤخذ بما سلف منه حدثنا بكر بن سهل ثنا عبد الله حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا هم اليهود زنت منهم امرأة وقد كان الله عز وجل حكم في التوراة في الزنا الرجم فنفسوا أن يرجموهما وقالوا انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فعسى أن يكون عنده رخصة فاقلبوها فأتوه فقالوا يا أبا القاسم إن امرأة منا زنت فما تقول فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف حكم الله في التوراة في الزنى فقالوا دعنا من التوراة فما عندك في ذلك فقال ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام فقال لهم بالذي نجاكم من آل فرعون وبالذي فلق البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون إلا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزنى فقالوا حكم بالرجم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

ذكر سنه ووفاته

حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري ثنا يحيى بن بكير قال توفى عبد الله بن عمر يكنى أبا عبد الرحمن بمكة بعد الحج ودفن بالمحصب وبعض الناس يقولون بفخ وسنه حين أجازه النبي