وَسُئِلَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَرَضِيَ عَنْهُ - :
عَنْ رَجُلٍ صَانِعٍ عَمِلَ عِنْدَ مُعَلِّمٍ صَنْعَةً مُدَّةَ سِنِينَ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ : حَاسِبْنِي ؛ قَامَ الْمُعَلِّمُ ضَرَبَهُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ حُجَّةً وَأَخَافَهُ بِالْوِلَايَةِ فَهَلْ لَهُ فِي الْمَسْطُورِ حَقٌّ ؟
فَأَجَابَ :
إذَا كَتَبَ عَلَيْهِ حُجَّةً أَقَرَّ بِهَا وَهُوَ مُكْرَهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ وَلَا يَجُوزُ إلْزَامُهُ بِمَا فِيهَا ؛ وَعَلَى مُعَلِّمِهِ أَنْ يُحَاسِبَهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .
آخر المُجَلَّدِ الْخَامِسِ وَالْثَّلَاثِينَ
مجموعة الفتاوى — صفحة 431
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٣١