وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ نَعْجَةٍ وَلَدَتْ خَرُوفاً نِصْفُهُ كَلْبٌ وَنِصْفُهُ خَرُوفٌ وَهُوَ نِصْفَانِ بِالطُّولِ : هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ ؛ أَوْ تَحِلُّ نَاحِيَةُ الْخَرُوفِ ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا يُؤْكَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَإِنْ كَانَ مُمَيَّزاً .
لِأَنَّ الْأَكْلَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ التَّذْكِيَةِ ؛ وَلَا يَصِحُّ تَذْكِيَةُ مِثْلِ هَذَا لِأَجْلِ الِاخْتِلَاطِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ عَنْزٍ لِرَجُلِ وَلَدَتْ عَنَاقاً وَمَاتَتْ الْعَنَزَةُ ؛ فَأَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْعَنَاقَ : فَهَلْ يَجُوزُ أَكْلُ لَحْمِهَا أَوْ شُرْبُ لَبَنِهَا أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ
مجموعة الفتاوى — صفحة 209
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٠٩