إلَّا الضَّلَالُ } وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَكْرَهُ اللَّعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ .
فَالْأَرْبَعَةُ تُحَرِّمُ كُلَّ اللَّهْوِ .
وَقَدْ تَنَازَعَ الْجُمْهُورُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ : " إحْدَاهُمَا " هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ ؟ فَمَنْصُوصُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَالْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّهُ لَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ .
وَمَذْهَبُ مَالِك وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ : أَنَّهُ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ .
وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَنَّ الشِّطْرَنْجَ شَرٌّ مِن النَّرْدِ .
وَمَذْهَبُ أَحْمَد أَنَّ النَّرْدَ شَرٌّ مِن الشِّطْرَنْجِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ .
وَالتَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمَا إذَا اشْتَمَلَا عَلَى عِوَضٍ أَوْ خَلَوَا عَنْ عِوَضٍ فَالشِّطْرَنْجُ شَرٌّ مِن النَّرْدِ ؛ لِأَنَّ مَفْسَدَةَ النَّرْدِ فِيهَا وَزِيَادَةً مِثْلَ صَدِّ الْقَلْبِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ؛ وَعَنْ الصَّلَاةِ ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ وَلِهَذَا يُقَالُ : إنَّ الشِّطْرَنْجَ عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِ ؛ وَالنَّرْدَ عَلَى مَذْهَبِ الْجَبْرِ .
وَاشْتِغَالُ الْقَلْب بِالتَّفْكِيرِ فِي الشِّطْرَنْجِ أَكْثَرُ .
وَأَمَّا إذَا اشْتَمَلَ النَّرْدُ عَلَى عِوَضٍ فَالنَّرْدُ شَرٌّ .
وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي كَوْنِ أَحْمَد وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا جَعَلُوا النَّرْدَ شَرّاً لِاسْتِشْعَارِهِمْ أَنَّ الْعِوَضَ يَكُونُ فِي النَّرْدِ دُونَ الشِّطْرَنْجِ .
وَمِنْ هُنَا تَبِينُ الشُّبْهَةُ الَّتِي وَقَعَتْ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْمَيْسِرَ فِي كِتَابِهِ وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُغَالَبَاتِ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْقِمَارِ مِن المَيْسِرِ ؛ سَوَاءٌ كَانَ بِالشِّطْرَنْجِ أَوْ بِالنَّرْدِ أَوْ بِالْجَوْزِ أَوْ بِالْكِعَابِ أَوْ الْبَيْضِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِن التَّابِعِينَ : كَعَطَاءِ وَطَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ ؛ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي : كُلُّ شَيْءٍ مِن القِمَارِ فَهُوَ مِن المَيْسِرِ ؛ حَتَّى لَعِبُ
مجموعة الفتاوى — صفحة 220
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٢٠