بْنِ رَاهَوَيْه حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْت كُلَيْبَ بْنَ وَائِلٍ قَالَ : أَتَيْت ابْنَ عُمَرَ فَقُلْت : أَتَانِي رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ وَلَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ فَأَخَذْتهَا بِالنِّصْفِ فَبَذَرْت فِيهَا بَذْرِي وَعَمِلْت فِيهَا بِبَقَرِي فَنَاصَفْته ؟ قَالَ : حَسَنٌ .
وَقَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي حَزْمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ .
سَمِعْت سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ - فَقَالَ : الرَّجُلُ مِنَّا يَنْطَلِقُ إلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ : أَجِيءُ بِبَذْرِي وَبَقَرِي وَأَعْمَلُ أَرْضَك فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ فَلَك مِنْهُ كَذَا وَلِي مِنْهُ كَذَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ وَنَحْنُ نَصْنَعُهُ .
وَهَكَذَا أَخْبَرَ أَقَارِبُ رَافِعٍ .
فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ رَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمُومَتِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ أَوْ بِشَيْءٍ يَسْتَثْنِيَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ .
فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
فَقِيلَ لِرَافِعِ : فَكَيْفَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ .
وَكَانَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزْهُ لِمَا فِيهِ مِن المُخَاطَرَةِ .
وَعَنْ أسيد بْنِ ظهير قَالَ : " { كَانَ أَحَدُنَا إذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ .
وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ .
كَانَ الْعَيْشُ إذْ ذَاكَ شَدِيداً وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً .
فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مجموعة الفتاوى — صفحة 109
مساهمون: ابن تيمية
ص١٠٩