تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ . وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوِ إلَّا عِزّاً وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ } . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِن التَّكَافُؤِ : هُوَ فِي الْمُسْلِمِ الْحُرِّ مَعَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ . فَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْءِ لِلْمُسْلِمِ كَمَا أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ الَّذِي يَقْدَمُ مِنْ بِلَادِ الْكُفَّارِ رَسُولاً أَوْ تَاجِراً وَنَحْوَ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْءِ لَهُ وِفَاقاً . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : بَلْ هُوَ كُفْءٌ لَهُ وَكَذَلِكَ النِّزَاعُ فِي قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ . وَالنَّوْعُ الثَّانِي : الْخَطَأُ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَلَا إنَّ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ فِي السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِن الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا } . سَمَّاهُ شِبْهَ الْعُمَدِ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْعُدْوَانَ عَلَيْهِ بِالضَّرْبِ ؛ لَكِنَّهُ لَا يَقْتُلُ غَالِباً . فَقَدْ تَعَمَّدَ الْعُدْوَانَ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ مَا يَقْتُلُ . وَالثَّالِثُ : الْخَطَأُ الْمَحْضُ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ : مِثْلَ أَنْ يَرْمِيَ صَيْداً أَوْ هَدَفاً : فَيُصِيبُ إنْسَاناً بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَلَا قَصْدِهِ . فَهَذَا لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ . وَإِنَّمَا فِيهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ وَهُنَا مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبَيْنَهُمْ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 378 | ابن تيمية