پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 267

پدیدآورندگان:

ص۲۶۷
فَهُوَ كَالْمَضْمَضَةِ . وَأَمَّا الْقَيْءُ : فَإِذَا استقاء : أَفْطَرَ وَإِنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ . وَالِادِّهَانُ : لَا يُفْطِرُ بِلَا رَيْبٍ . وَأَمَّا خُرُوجُ الدَّمِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ كَدَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْجُرُوحِ وَاَلَّذِي يَرْعُفُ وَنَحْوُهُ فَلَا يُفْطِرُ وَخُرُوجُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يُفْطِرُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . وَأَمَّا الِاحْتِجَامُ : فَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ وَمَذْهَبُ أَحْمَد وَكَثِيرٍ مِن السَّلَفِ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالْفِصَادُ وَنَحْوُهُ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِهِ أَحَدُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ كَالِاحْتِجَامِ . وَمَذْهَبُهُ فِي الْكُحْلِ الَّذِي يَصِلُ إلَى الدِّمَاغِ أَنَّهُ يُفْطِرُ كَالطِّيبِ وَلِلْحَاجَةِ وَمَذْهَبُ مَالِكٌ نَحْوُ ذَلِكَ وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَلَا يَرَيَانِ الْفِطْرَ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .