پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 218

پدیدآورندگان:

ص۲۱۸
يَجُوزُ لَهَا الْفِطْرُ ؟ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : إنْ كَانَتْ الْحَامِلُ تَخَافُ عَلَى جَنِينِهَا فَإِنَّهَا تُفْطِرُ وَتَقْضِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَوْماً وَتُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً رِطْلاً مِنْ خُبْزٍ بِأُدْمِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .